Skip to content

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط ٢٦ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Printed page ١/ ٣٦٦

وسُئِلَ عن الصلاةِ في مَرابِضِ الغَنَمِ، فقال: "صَلوا فيها، فإنها بَرَكة" (١).

٢٦ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

٤٩٤ - حدَّثنا محمَّد بن عيسى -يعني ابن الطبّاع- حدَّثنا إبراهيم بن سعْدٍ، عن عبد الملك بن الربيع بن سَبرة، عن أبيه

عن جده، قال: قال النبيُّ ﷺ: "مُرُوا الصَّبِيَّ بالصلاةِ إذا بلغَ سبعَ سِنينَ، واذا بلغَ عَشرَ سِنينَ فاضربوه عليها" (٢).