١٠٥ - باب المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدَّة الأيام التي كانت تحيض
٢٧٤ - حدَّثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن نافع، عن سُليمان بن يَسَار
عن أُمِّ سلمة زوجِ النبي ﷺ أنَّ امرأةً كانت تُهرَاقُ الدِّماءَ على عَهدِ رسولِ الله ﷺ، فاستَفتَت لها أمُّ سلمةَ رسولَ الله ﷺ فقال: "لِتَنظُرْ عِدَّة اللَّيالي والأيَّامِ التي كانت تَحيضُهُنَّ مِنَ الشَهرِ قبلَ أن يُصيبَها الذي أصابَها، فَلْتَترُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذلك مِنَ الشَّهرِ، فإذا خَلَّفَت ذلك فَلْتَغتَسِلْ، ثمَّ لِتَستَثفِرْ بثوبٍ، ثمَّ لتُصَلِّي" (١).