Skip to content

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط ١٥ - باب النهي عن البول في الجحر

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Printed page ١/ ٢٣

٢٨ - حدَّثنا أحمد بن يونس، حدَّثنا زُهير، عن داودَ بنِ عبد الله، عن حُمَيد الحِميَرِيِّ -وهو ابن عبد الرحمن- قال:

لقيتُ رجُلاً صَحِبَ النبيَّ ﷺ كما صَحِبَهُ أبو هريرة، قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن يَمتَشِطَ أحدُنا كُلَّ يومٍ، أو يبولَ في مُغتَسَلِهِ (¬

١). ١٥ - باب النَّهي عن البول في الجُحر

(٢)

٢٩ - حدَّثنا عُبيد الله بن عمر بن مَيسَرةَ، حدَّثنا معاذ بن هشام، حدَّثني أبي، عن قتادةَ

عن عبد الله بنِ سَرْجِس: أن النبيَّ ﷺ نهى أن يُبالَ في الجُحْرِ. قال: قالوا لقتادة: ما يُكرَهُ من البولِ في الجُحرِ؟ قال: كان يُقال: إنها مساكِنُ الجنِّ (٣).