Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثامن في مانع الكفر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦٠٠٦

* قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ الكِتَابِيَّةَ الحُرَّةَ (١) إِلَّا مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٢)).

ما نسبه لابن عمر لم نقف عليه، ولعل هذا وهم من المؤلف عفا الله عنه (٣)، وإنما الذي عرف: أن جماعة من الصحابة ﵃ تزوجوا كتابيات، فأمرهم عمر ﵁ بتطليقهن فطلقوهن إلا حذيفة فقال له: أتشهد أنها حرام فرد عليه عمر ﵁،: هي جمرة، فقال حذيفه: أتشهد أنها حرام، فقال: هي جمرة، قال: إذن قد أحلها الله لي، لكن بعد فترة طلقها حذيفة (٤).

ولم يختلف العلماء في نكاح الكتابية، والذين خالفوا هم من الفرق الذبن لا يعتد بقولهم، ويستدلون بالآية: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾، ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾.