Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في حقوق الزوجية

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦١٠٦

لَا نَفَقَةَ لَهَا (١)).

يعني: الأمة التي يكون زوجها عبدًا تجب نفقتها عليه عند جمهور العلماء ومنهم المالكية في المشهور، وبعضهم يفصل، وهذه التفصيلات كلها في مذهب مالك؛ لأنهم ينظرون إليها من جانبين: استمتاع بها زوجها، وكونها في خدمة سيدها؛ فأيهما الذي ينفق، هل يشتركان في النفقة أو يختص بها الزوج وولي أمرها أو يختص بها السيد؛ لأن العبد لا مال له، هذه كلها قضايا وجزئيات تثار في مذهب مالك (٢).

أما الجمهور والحمد لله حسموا الأمر في ذلك وقالوا: تجب نفقتها وكفانا إثارة الخلاف في ذلك، وهذا هو قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد؛ لأن الآية أشارت إلى ذلك.