Printed page ٩/ ٥٥٠٦
أو ليعرف النساء حقهن في ذلك، أو كما جاء عنه ﵊.
قوله: (وَأَمَّا الرَّدُّ فَبِاللَّفْظِ، وَلَا خِلَافَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ (١) أَنَّ إِذْنَ الْبِكْرِ إِذَا كَانَ الْمُنْكِحُ غَيْرَ أَبٍ وَلَا جَدٍّ بِالنُّطْقِ، وَإِنَّمَا صَارَ الْجُمْهُورُ (٢) إِلَى أَنَّ إِذْنَهَا بِالصَّمْتِ لِلثَّابِتِ