Skip to content

ضعيف سنن النسائي ٤٥ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

ضعيف سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ١٤٣

"لا" قال: وكنا نكريها بالتبن فقال:

"لا" وكنا نكريها بما على الربيع الساقي، قال:

"لا! ازْرَعْهَا، أَو امْنَحْهَا أَخَاكَ".

خالفه مجاهد.

(ضعيف الإسناد).

٢٥٣ - ٣٨٦٩ أخبرنا أحمد بن سليمان، عن عبيد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن رافع بن خَديج قال:

مر النبي ﷺ، على أرض رجل من الأنصار، قد عرف أنه محتاج، فقال:

"لِمَنْ هذِهِ الأَرضُ؟ " قال: لفلان أعطانيها بالأجر، فقال:

"لَوْ مَنَحَهَا أَخاهُ".

فأتى رافع الأنصار، فقال:

إن رسول الله ﷺ: نهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعة رسول الله ﷺ أنفع لكم.

(ضعيف الإسناد).

٢٥٤ - ٣٩١٥ أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حفص بن غِيَاث، عن نافع أنه حدثه قال:

كان ابن عمر يُكْري أرضه ببعض ما يخرج منها.

فبلغه أن رافع بن خَدِيج يزجر عن ذلك، وقال:

نهى رسول الله ﷺ عن ذلك. قال:

كنا نُكري الأرض قبل أن نعرف رافعًا، ثم وجد في نفسه (١) فوضع يده على منكبي حتى دُفِعْنا إلى رافع، فقال له عبد الله: