Skip to content

ضعيف سنن النسائي ١٥ - باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق

ضعيف سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٨٨

إلى طائفة منهم لآتِيَهُ بصدقتهم، فخرجت حتى أتيت على شيخ كبير، يقال له: سَعْرٌ. فقلت:

إنّ أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك، قال:

ابن أخي، وأي نحو تأخذون؟

قلت: نختار حتى أنَّا لَنَشْبُرُ ضروع الغنم، قال:

ابن أخي، فإني أُحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب، على عهد رسول الله ﷺ في غنم لي.

فجاءني رجلان على بعير، فقالا:

إنّا رسولا رسول الله ﷺ إليك، لتؤدي صدقة غنمك. قال: قلت: وما علي فيها؟.

قالا: شاة. فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها، ممتلئة محضًا وشحمًا (١)، فأخرجتها إليهما، قالا (٢): هذه الشافع - والشافع (٣): الحائل -.

وقد نهانا رسول الله ﷺ أن نأخذ شافعًا، قال: فأعمد إلى عناق معتاط - والمعتاط: التي لم تلد ولدًا - وقد حان وِلادُها، فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها. فرفعتها إليهما، فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا.

(ضعيف - الإرواء ٧٩٦، ضعيف أبي داود ٢٧٦).

١٥٣ - ٢٤٦٣ أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا رَوْحٌ، قال: حدثنا زكريا