Skip to content

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية حكم الكفن وصفته وعدده

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

أبو أويس الكردي

Printed page ٣/ ٢٧

ولحديث جابر، أخرجه مسلم (٩٤٣) وفيه: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ».

• وقال النووي في «المجموع» (٥/ ١٨٨): تكفين الميت فرض على الكفاية.

٢ - يُستحب في صفة الكفن البياضُ، كالمُحْرِم ولحديث عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ» أخرجه البخاري (١٢٦٤) ومسلم (٩٤١).

وحديث ابن عباس قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» أخرجه أبو داود رقم (٣٨٧٨) وفي سنده عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، يُحَسَّن إسناده ما لم يُستنكر عليه.

٣ - سبق في تكفين مصعب ﵁ أن الثوب يُجْزئ في الكفن عند عدم القدرة، لكن عند اليَسَار فخَيْر الهَدْي هَدْيمحمد ﷺ؛ فقد كُفِّن في ثلاثة أثواب.

• أما كفن المرأة، فقد دَرَج العلماء على خمس لفائف.

ومستنده حديث ضعيف، أخرجه أبو داود (٣١٥٧) وغيره، من طريق ابن إسحاق، حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِيُّ - وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، يُقَالُ لَهُ: دَاوُدُ، قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحِقَاءَ (١)، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ» قَالَتْ: