سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
Printed page ٢/ ٢٧١
• قال ابن قُدَامة في «المُغنِي» (٢/ ٣٩٦): ويُكْرَه أن يُلصِق إحدى قدميه بالأخرى في حال قيامه.
• قال النووي في «المجموع» (٣/ ٢٦٦): يُكْرَه أن يُلصِق القدمين، بل يُستحب التفريق بينهما.
ويُكْرَه أن يُقَدِّم إحداهما على الأخرى.
ويُستحَب أن يُوجِّه أصابعهما إلى القبلة.
• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ شريف الصابر إلى أن الأثرين ضعيفان، ويُبحَث حديث أنس في إلصاق القَدَم بالأخرى.