قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (٥/ ٢٧١): وكذا يُكره (١) أن يتخذ طريقًا ويُحدَّث فيه حديث الدنيا أو يُشهَر فيه السلاح فإن كان معه شيء منه يستحب أن يأخذ بنصله.
وفي «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (٣/ ٣٧١): (وتُعظَّم المساجد وتخلق وتُجنَّب النار والصبيان والمجانين وشهر السلاح … ).
وقال البهوتي في «كشاف القناع» (٢/ ٣٦٩): ويُسَن صونه عن سل سيف ونحوه من أنواع السلاح احترامًا له.
وقال النووي في «المجموع شرح المهذب» (٢) (٢/ ١٧٨): السُّنة لمن دخل المسجد ومعه سلاح أن يمسك على حده، كنصل السهم وسنان الرمح ونحوه، لحديثي جابر وأبي موسى ﵄.
أفاده الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، بتاريخ (١٤٤٤ هـ) موافق (٢٠٢٣ م).