Skip to content

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

أبو أويس الكردي

Printed page ٢/ ٤٤

٣ - الوقف على عمر. وهو الأَوْلى.

• قلت (أبو أويس): تعقيب الدارقطني بقول ابن صاعد عقب الخبر - يستفاد منه الإنكار.

• فائدة: تحرير العُمَري هل هو المُكبَّر أو المُصغَّر؟ فيما أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» رقم (٨١٢): عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «امْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَا لَمْ تَخْلَعْهُمَا، كَانَ لَا يُوَقِّتُ لَهُمَا وَقْتًا» (١).

• قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١١/ ١٥٣): ثَبَت التوقيت عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وحذيفة، وابن مسعود من وجوه.

وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك.

• وهو الاحتياط عندي؛ لأن المسح ثَبَت بالتواتر، واتفق عليه أهل السُّنة والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم.

فلما قال أكثرهم: (إنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يومًا وليلةً، ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عَشْرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها)