سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
Printed page ١/ ٤١٠
وحديث عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ» (١).
وورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّهُ كَانَ «يَتَوَضَّأُ فِي آنِيَةِ النُّحَاسِ» (٢).
• قال ابن قُدَامة بعد ذكره آنية الذهب والفضة: لا يُكْرَه استعمال شيء من الآنية في قول عامة أهل العلم، إلا أنه رُوي عن ابن عمر أنه كَرِه الوضوء في الصُّفْر والنحاس والرصاص، وما أشبه ذلك.
واختار ذلك الشيخ أبو الفرج المقدسي؛ لأن الماء يتغير فيها، ورُوي أن الملائكة تَكره ريح النحاس (٣).