Skip to content

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية وجوب نفقة الزوج على أهله

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

أبو أويس الكردي

Printed page ٨/ ٢٥٨

• والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث: د. إبراهيم بن يوسف، بتاريخ (٤) شعبان (١٤٤٣ هـ) الموافق (٦/ ٣/ ٢٠٢٢ م) عن لفظ وهب (١): سنده ضعيف بهذا اللفظ: «كفى بالمرء إثمًا أن يُضيع مَنْ يَعُول».

• تنبيه (٢): الولد الذي له مال يغنيه عن أبيه- لا يُلزَم الوالد بالإنفاق عليه ولا بإخراج زكاة الفطر عنه؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ" (٣).

وقال ابن المنذر في «الإجماع» (ص ٩٥): أجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال، الذين لا مال لهم.

*-وقال أبو الحسن السُّغْدي في «النتف في الفتاوى» (١/ ١٩٦): أما الأولاد فَهُمْ صنفان: ذُكُور وإناث، فإن كانوا أغنياء فنفقتهم فِي أموالهم، وإن كانوا فقراء فعلى آبائهم ما داموا صغارًا، فإذا كَبِروا سَقَطَتْ نفقة الأبناء، إلا أن يَكُونوا زَمْنَى لا يَقْدِرون على العمل. وأما البنات، فإن نفقتهن عليه ما لم يُزوَّجن.

*-وفي «المُدوَّنة» (٥/ ٣٦٢) لسحنون: … ألا تَرَى أن مِنْ الصبيان مَنْ هو