سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
Printed page ٨/ ٩٢
وقال المَرْداوي (١) في «الإنصاف» (٢/ ٤٢٦): قَوْلُهُ: (وَتُسَنُّ فِي الصَّحْرَاءِ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ، إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ عَلَى مَا يَأْتِي. (وَتُكْرَهُ فِي الْجَامِعِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ) وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقِيلَ: لَا تُكْرَهُ فِيهِ مُطْلَقًا.
• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: محمد بن شرموخ بتاريخ (٦) رجب (١٤٤٣ هـ) الموافق (٧/ ٢/ ٢٠٢٢ م) إلى جواز الصلاة في المسجد وفِعل النبي ﷺ في المصلى.
وانظر: كتاب «أحكام العيدين وبدعهما» (ص/ ١٦٧) ط/ دار المورد، للباحث/ د. رمزي بن صادق البلاصي.