سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
Printed page ٥/ ٢٤٩
لحديث: «لا سبق إلا في نصل أو خُف أو حافر» رواه الترمذي وحَسَّنه، وابن حِبان وصححه، عن أبي هريرة. وخصه بعض العلماء بالخيل. وأجازه عطاء في كل شيء.
وقال ابن قُدامة في «المغني» (٩/ ٤٦٦): أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. والمسابقة على ضربين: مسابقة بغير عِوَض، ومسابقة بعوض. فأما المسابقة بغير عِوَض فتجوز مطلقًا من غير تقييد بشيء مُعَيَّن، كالمسابقة على الأقدام، والسفن، والطيور، والبغال، والحَمير، والفِيَلة، والمزاريق (١)، وتَجوز المصارعة ورَفْع الحجر؛ ليُعْرَف الأشد، وغير هذا.