سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
• قلت (أبو أويس): حُيَيّ بن عبد الله المعافري روى عنه خمسة، وهو من رجال أصحاب السُّنن، وقد اختلفوا فيه:
١ - قال فيه أحمد كما في «الضعفاء الكبير» (١/ ٣١٩): حُيَيُّ وَدَرَّاجٌ وَزَبَّانُ (١) هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ أَحَادِيثُهُمْ مَنَاكِيرُ.
٢ - قال البخاري كما في «الكامل» لابن عَدِيّ (٤/ ٢٠٩): حُيَيّ بن عبد الله المصري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلّي، سمع منه ابن وهب، فيه نظر.
٣ - قال النَّسَائي: ليس بالقوي. وفي «السُّنن الكبرى» رقم (١٩٧١) عقب حديث: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ، قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ»: حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَيْسَ مِمَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ (٢) وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَاللهُ أَعْلَمُ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مِنَ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا».
وممن قَبِلوه:
١ - قال الفَلَّاس كما في «الكامل» (ص: ٢٩٩): قلت ليحيى: حُيَيّ المصري؟ قال: ليس به بأس.
٢ - قال ابن عَدِيّ في «الكامل» (٤/ ٢١٢) في ترجمة حُيَيّ أنه روى من طريق عن ابن لَهيعَة بضعة عشر حديثًا، عامتها مناكير. ثم قال: وهذه الأحاديث