سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
وقال ابن حِبان في عمر بن زيد: يتفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى خَرَج عن حد الاحتجاج به.
ومنهم: الحسن بن أبي جعفر. أخرجه أحمد (١٤٤١١) وغيره، وفيه: «نهى عن ثمن الكلب والهر إلا المُعَلَّم» والحسن ضعيف.
ومنهم: خَيْر بن نُعَيْمٍ الحضرمي. أخرجه الدارقطني (٣٠٦١)، والطبراني في «الأوسط» (١٢٣٧)، وفيه: «نَهَى عن ثمن السِّنَّوْر» وهي الهرة.
قال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديث عن حَيْوة إلا وهب بن راشد.
ووَهْب ذَكَره العُقَيْلي في «الضعفاء» وغَمَزه ابن أبي مريم. وقال ابن حِبان: يخطئ. وقال أبو حاتم: محله الصدق.
ومنهم: ابن لَهيعة. أخرجه أحمد (١٤٦٥٢): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وعَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ». وابن لَهيعة ضعيف.
ومنهم: حماد بن سلمة. أخرجه النَّسَائي (٤٢٩٥ - ٤٦٦٨)، والطحاوي في «شرح مُشْكِل الآثار» (٤٦٦٣)، وغيرهما، من طرق عنه، وفيه: «نَهَى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر إلا كلب صيد».
قال النَّسَائي: هذا منكر. وقال مرة: ليس هو بصحيح.
وأما طريق أبي سفيان عن جابر ﵁، فرواه الأعمش عن جابر. وأخرى عن أبي سفيان. وثالثة عن بعض أصحابه. ورابعة أظن أبا سفيان.