سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
Printed page ٣/ ٣٢٨
وقال ابن قدامة في «المغني» (٥/ ١٧٦): في حديث ابن عمر: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ» (١).
وهذا عام في الغراب، وهو أصح من الحديث الآخر. أي حديث عائشة ﵂ بذكر الأبقع.