سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
Printed page ٣/ ١٦٣
• وفي «الإنصاف» (٣/ ١٧٨) للمَرْدَاوي (١): وَيَجُوزُ فِي سَائِرِ الْيَوْمِ الْجَوَازُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، وَهُوَ بَعِيدٌ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَيُحْتَمَلُ إِرَادَتُهُ الْجَوَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي، وَهُوَ الصَّحِيحُ.
• تنبيه: أفاد الباحث/ سيد البدوي أن متأخري الشافعية والحنابلة على الجواز، لكن الكراهة عندهم أظهر لمخالفة النص.