سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
محمد بن إسحاق، أخرجه عبد بن حُميد في «المُنتخَب» (٧٤٣).
عبد الله بن عمر، أخرجه أحمد (٥٩٤٢) وغيره.
عُقيل بن خالد، أخرجه ابن خُزيمة (٢٤٠٤).
١٢، ١٣ - الضحاك بن عثمان وموسى بن عقبة، كما سبق.
• والخلاصة: أن هذه الزيادة ثابتة لكن يبدو أنها مدرجة، والله أعلم. الباحث السيد بن بدوي بن محمد (١٧) رمضان (١٤٤٠ هـ) المُوافِق (٢٢/ ٥/ ٢٠١٩ م).
• أما الموقوف، فَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ (١).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».
• الخلاصة: إسناده حسن إلا أن التوقيت موقوف: أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والدارقطني في «سُننه» (٢٠٦٧) وغيرهم، من طرق: عن مَرْوَانَ بْن مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به.
و (أبو يزيد الخَوْلاني) روى عنه ابن وهب ومَرْوان الطَّاطَري، وكان شيخَ صِدق. وقال ابن حجر: مجهول.