Skip to content

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية تنمية مال اليتيم بالتجارة

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

أبو أويس الكردي

Printed page ٣/ ١٥١

الْخَطَّابِ ﵁، قَالَ: «ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ» (١)، وعبد الوهاب هو الخفاف صدوق يخطيء كثيرا.

وذكر البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٦٦) المرفوع وقال: وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.

وفي «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٣/ ٣٤): وقال المَرُّوذِيُّ: قال أبو عبد الله: عن خمسةٍ من أصحاب النَّبيِّ ﷺ أنَّهم يزكُّون مال اليتيم. وقال مُهَنَّا: سألت أحمد عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «اتَّجروا بأموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة»؟ فقال: ليس بصحيحٍ، هذا يرويه المثنَّى بن الصَّبَّاح عن عمرو.

• وله شاهد من حديث أنس ﵁ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤١٥٢) وفي سنده الفرات بن محمد متهم بالكذب.

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ ربيع بن علي بن جودة الفيومي (٢) بتاريخ ٩ ربيع الآخر ١٤٤٣ موافق ١٤/ ١١/ ٢٠٢١ م: كل طرقه ضعيفة.

قال الترمذي في «سننه» (٢/ ١٧٩) عن فقه الحديث: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا البَابِ؛ فَرَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَالِ اليَتِيمِ

زَكَاةً