Skip to content

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول المسألة الثانية

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني

Printed page ١/ ٣٣

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

أَنَّ حُصُولَ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لَيْسَ شَرْطًا فِي التَّكْلِيفِ، عِنْدَ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْعِرَاقِيِّينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الرَّازِيُّ وَأَبُو حامد١ وأبو زيد٢ والسرخسي٣: هو شرط.