الموسوعة الفقهية الكويتية
Printed page ٢/ ٥٥
د -
صَوْتُ الْمَرْأَةِ:
١٥ - فَيَحْرُمُ اسْتِمَاعُ الأَْجْنَبِيِّ لِصَوْتِ الْمَرْأَةِ عَلَى الْقَوْل الْمَرْجُوحِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لأَِنَّهُ عَوْرَةٌ. وَفِي كَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَتَفْصِيلٌ وَاسْتِثْنَاءَاتٌ يُرْجَعُ لِمَعْرِفَتِهَا إِلَى بَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ، وَإِلَى أَوَائِل أَبْوَابِ النِّكَاحِ وَبَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ مِنْ شُرُوطِ الصَّلاَةِ فِي كُتُبِ سَائِرِ الْمَذَاهِبِ (١) .
أَجْنَبِيَّةٌ
انْظُرْ: أَجْنَبِيٌّ.
إِجْهَازٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي الإِْجْهَازِ فِي اللُّغَةِ: الإِْسْرَاعُ، فَالإِْجْهَازُ عَلَى الْجَرِيحِ: إِتْمَامُ قَتْلِهِ (٢) . وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ " الإِْجْهَازَ " بِهَذَا الْمَعْنَى (٣) .