Skip to content

الموسوعة الفقهية الكويتية الحكم الإجمالي:

الموسوعة الفقهية الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٢٠

أُجْرَة

التَّعْرِيفُ:

١ - الأَْجْرُ لُغَةً وَشَرْعًا: بَدَل الْمَنْفَعَةِ، وَهِيَ مَا يُعْطَاهُ الأَْجِيرُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَل، وَمَا يُعْطَاهُ صَاحِبُ الْعَيْنِ مُقَابِل الاِنْتِفَاعِ بِهَا. وَتُسَمَّى الأُْجْرَةُ الأَْجْرَ وَالْكِرَاءَ وَالْكِرْوَةَ (بِكَسْرِ الْكَافِ) وَفِي الْقَامُوسِ: " النَّوْل جُعْل السَّفِينَةِ " وَفِي اللِّسَانِ: " الآْجِرَةُ وَالإِْجَارَةُ وَالإِْجَارَةُ مَا أَعْطَيْتَ مِنْ أَجْرٍ " وَجَمْعُهَا أُجَرٌ، كَغُرَفٍ. وَيَجُوزُ جَمْعُهَا عَلَى " أُجُرَاتٍ " بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا (١) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَدَل الْمَنْفَعَةِ فِي الإِْجَارَةِ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا مِنْ عَرَضٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أُخْرَى أَوْ نَقْدٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ. وَمَا لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا قَدْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةً كَالْمَنْفَعَةِ، وَلاَ يَصْلُحُ فِي ذَلِكَ الْخَمْرُ وَالْخِنْزِيرُ وَنَحْوُهُمَا إِلاَّ لِلذِّمِّيِّينَ.

وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ بِإِشَارَةٍ أَوْ تَعْيِينٍ أَوْ بَيَانٍ، فَلاَ يَصِحُّ الْعَقْدُ بِأُجْرَةٍ مَجْهُولَةٍ، وَلاَ يَصِحُّ بِأُجْرَةٍ هِيَ جُزْءٌ مِنَ الْمَعْمُول أَوْ بَعْضِ النَّاتِجِ مِنَ الْعَمَل، كَمَنْ يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَسْلُخُ شَاةً بِجِلْدِهَا.