الموسوعة الفقهية الكويتية
وَالرَّضَاعُ، وَالنَّفَقَةُ، وَالْحَضَانَةُ، وَالنَّسَبُ، وَالزِّنَى، وَالْجِنَايَاتُ، وَالْعَقِيقَةُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.
ابْنُ الاِبْنِ
التَّعْرِيفُ:
١ - ابْنُ الاِبْنِ هُوَ الْمُذَكَّرُ مِنْ أَوَّل فَرْعٍ لِلاِبْنِ فِي النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ. وَعِنْدَ الإِْطْلاَقِ يَنْصَرِفُ لِلنَّسَبِ. وَيُقَال لَهُ حَفِيدٌ. وَيُطْلَقُ الاِبْنُ عَلَى ابْنِ الاِبْنِ مَجَازًا (١) . كَمَا يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى " ابْنِ ابْنِ الاِبْنِ " وَإِنْ نَزَل.
وَلاَ يَخْرُجُ مُرَادُ الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٢) . إِذَا ثَبَتَ النَّسَبُ عَلَى وَجْهٍ شَرْعِيٍّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
٢ - وَلَدُ الاِبْنِ:
وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ ابْنِ الاِبْنِ إِذْ يَشْمَل أَيْضًا بِنْتَ الاِبْنِ.
السِّبْطُ:
وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل لِوَلَدِ الْبِنْتِ، وَمِنْهُ قِيل لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﵄: سِبْطَا رَسُول اللَّهِ ﷺ. وَقَدْ يُقَال لِوَلَدِ الْوَلَدِ سِبْطٌ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ،