الموسوعة الفقهية الكويتية
سِفَاحٍ. كَذَلِكَ مَنْ أَرْضَعَتْ ذَكَرًا صَارَ ابْنًا لَهَا مِنَ الرَّضَاعِ (١) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - الاِبْنُ عَاصِبٌ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ أَوْلَى الْعَصَبَةِ، وَلِذَلِكَ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ عَدَاهُ مِنَ الْعَصَبَاتِ (٢) . وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَأْتِي:
أَنَّهُ يَرِثُ تَعْصِيبًا: يَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَال إِذَا انْفَرَدَ، وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ بَعْدَ أَخْذِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ، وَيَعْصِبُ أُخْتَهُ، وَلَهُ مَعَهَا مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ.
وَلاَ يُحْجَبُ مِنَ الْمِيرَاثِ أَصْلاً، وَإِنَّمَا يَحْجُبُ غَيْرَهُ حَجْبَ حِرْمَانٍ أَوْ حَجْبَ نُقْصَانٍ (٣) وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
كَمَا أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَرِثُ الْوَلاَءَ دُونَ الْبِنْتِ (٤) ، عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ.
وَالاِبْنُ دُونَ الْبِنْتِ مِمَّنْ يَتَحَمَّل نَصِيبَهُ مِنَ الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى رِوَايَةٍ، بِدُخُولِهِ فِي الْعَاقِلَةِ. وَعَلَى رَأْيِ أَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ.