مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب
Printed page ١٣٨
الحال الثانية: أن لا يتقدمهما ما سبق من النفي وشبهه، فالجمهور يوجبون الابتداء والكوفيون يجوزون الوجهين١.
مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب · الباب الثالث في أحكام الظرف والجار والمجرور · حكم المرفوع بعد الظرف والمجرور
الحال الثانية: أن لا يتقدمهما ما سبق من النفي وشبهه، فالجمهور يوجبون الابتداء والكوفيون يجوزون الوجهين١.