Skip to content

فوائد من شرح كتاب التوحيد باب ما جاء في الذبح لغير الله

فوائد من شرح كتاب التوحيد

عبد العزيز السدحان

Printed page ٣٣

قال الشيخ أثابه الله: وانحر، النحر للإبل، والذبح للبقر، وعبّر هنا بالنحر لأن النحر بأتي في اللغة بمعنى الذبح والعكس.

قطع الرأس من أصله يسمى ذبحاً، وقطع الرأس من الرقبة يسمى نحراً. هذا اصطلاح لبعضهم، لكن يسمى الذبح نحراً، والنحر ذبحاً.

أنواع الذبح: يكون الذبح عادة إذا ذبحه للأكل فقط، وإن كان الإنسان يثاب للنفقة، لكن قيل الأصل إنها مباحة.

وذبح العبادة: كذبحها للصدقة، أو الهدي، أو القربة فهذا عبادة، وكذا الذبح لارتكاب المحظورات كدم الجبران وغيره.

أما الذبح المحرم فهو أنواع:

أ - أن يذبح ذبحاً غير شرعي، كأن يذبح من ظهر العنق ولم يقطع الودجين والحنجرة. وكذا إذا كان قادراً عليها ورماها حتى ماتت، أو رماها بعصا أو بحجر فليس ذلك بذبح شرعي إلا إن كانت غير مقدور عليها.

ب - الذبح لغير الله وهذا مقصود الباب.

ت - إذا ذبحها للحم لكن ذكر عليها غير اسم الله كاسم المسيح.

ث - وكذا لو ترك التسمية عليها تعمداً فالصحيح والمشهور إنه حرام.

هذه أنواع الذبح.

[قول: "حدثني رسول الله –ﷺ] وهذا للتأكيد، أي قال لي مشافهة، وهو أبلغ من القول لأن القول قد يكون بينه وبين الرسول –ﷺ واسطة.