وهذا لا يعلمه إلا من عرف الحديث وأهله وأتقن معرفته١ ذلك، وعند الأشعري وأصحابه أن العلم يقع بنقل المجوس واليهود والنصارى، إذا تواتر نقلهم، وليس من شرط التواتر أن يكون ناقلوه مسلمين عدولا٢ ومن الطريق٣ العلم بنقل الكفار إذا كثروا، وعدم العلم بنقل عدول المسلمين إذا كانوا دونهم.
وقد أجمعنا في الأحكام على أن شهادة عدلين من المسلمين تقتضي الحكم في الأموال، وبعض الحدود٤ وشهادة أربعة منهم في الزنا وما في حكم ذلك٥ ولوشهد ألف من الكفار لم تقبل شهادتهم على مسلم في