Skip to content

شرح بلوغ المرام - اللهيميد مقدمة

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٧٤

باب الوضوء

مقدمة:

الوضوء بضم الواو: الفعل، وبفتحها: الماء المتوضأ به.

وهو لغة: النظافة والإنارة.

وشرعاً: التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.

وهذا من باب التغليب لأن الرأس يمسح.

- وسمي الوضوء بذلك، لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه. [النووي].

- والوضوء من أعظم شروط الصلاة.

لحديث أبي هريرة. قال: قال ﷺ (لا يقبل الله صلاةَ أحدِكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق عليه.

ولحديث ابن عمر. قال: قال ﷺ (لا تُقبلُ صلاةٌ بغير طُهور، ولا صدقةٌ من غُلول) رواه مسلم.

قال النووي: وهذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة.