Skip to content

شرح بلوغ المرام - اللهيميد ما حكم الماء الذي فضل من وضوء المرأة؟

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٢٠

•

اذكر الأدلة على جواز اغتسال الزوجين جميعاً؟

قال الشوكاني: فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعاً فلا اختلاف فيه .... وقد دل عليه أحاديث

عن أم سلمة قالت (كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد من الجنابة) متفق عليه.

وعن عائشة. قالت (كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) متفق عليه.

وفي لفظ للبخاري (من إناء واحد نغترف منه جميعاً).

ولمسلم (من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي).

وعن ابن عمر ﵁ قال (كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله ﷺ جميعاً) رواه البخاري.

زاد ابن ماجه: (من إناء واحد)، وزاد أبو داود: (ندلي فيه أيدينا).

قوله (جميعاً) الجميع ضد المفترق، وقد وقع مصرحاً بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث عن ابن عمر أنه أبصر النبي ﷺ وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر به.

وهذا إما:

- أن يقال أن هذا قبل نزول الحجاب.

- أو أن المقصود (الرجال والنساء) يعني الأزواج مع أزواجهم، أو المحارم مع محارمهم.

•

ما حكم الماء الذي فضل من وضوء المرأة؟

طهور.

أ-لحديث ابن عباس (أن النبي ﷺ اغتسل في جفنة … إن الماء لا يجنب).

ب-والنبي ﷺ اغتسل بفضل ميمونة.

ج-والأصل في الماء الطهورية.