حملوه على شرط يناقض مقتضى العقد، أو يعود بخلل في الثمن؛ قال الحطاب (١) بعد ذكر الحديث: " وحمله أهل المذهب على وجهين، أحدهما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد، والثاني الشرط الذي يعود بخلل في الثمن" (٢). فلم يستدلوا بالحديث على فساد كل الشروط، أما الحنابلة فلا يصححون الحديث، قال ابن قدامة (٣):
٢ - أن الحنفية يجيزون الشروط التي جرى تعامل الناس بها (٥)، ويستدلون للجواز بدليل الاستحسان؛ قال ابن عابدين (٦): " يصح البيع ويلزم للشرط استحسانًا للتعامل" (٧). مما يدل على أن الأصل عندهم في الشروط عدم الجواز، وإلا لما استدلوا