Skip to content

فقه الهندسة المالية الإسلامية المطلب الأول: تعريف المشاركة المنتهية بالتمليك

فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي العنزي

Printed page ٣٨٥

المبحث السابع: المشاركة المنتهية بالتمليك

المطلب الأول: تعريف المشاركة المنتهية بالتمليك

المشاركة لغة مفاعلة من شَرَك، وهو يدل على مقارنة وخلاف انفراد، ويقال: شاركت فلانًا في الشيء، إذا صرت شريكه (١). والمشاركة في اصطلاح الفقهاء لا تخرج عن المعنى اللغوي (٢).

وسبق تعريف التمليك، أما المشاركة المنتهية بالتمليك فقد عرفت بأنها: "شركة يعطي المصرف فيها الحق للشريك في الحلول محلة في الملكية دفعة واحدة، أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها" (٣).

والتعريفات الأخرى للمشاركة المنتهية بالتمليك قريبة من هذا التعريف (٤).

وتسمى المشاركة المنتهية بالتمليك بأسماء أخرى: كالمشاركة المتناقصة، والمضاربة المنتهية بالتمليك (٥).