Skip to content

فقه الهندسة المالية الإسلامية المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الاستصناع الموازي

فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي العنزي

Printed page ٣٣٧

القول الثاني: جواز عقد الاستصناع. وهو مذهب الحنفية (١)، وقول عند الحنابلة (٢).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن حكيم بن حزام ﵁، قال: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ ﷺ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» "رواه أبو داود وغيره (٣).

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ نهى عن بيع ما ليس عند البائع، وقد أجمع العلماء على ذلك (٤)، والاستصناع بيع لما ليس عند البائع، فهو داخل في النهي (٥).