القول الأول: جواز السلم الموازي إذا تحقق فيه الفصل بين العقدين. وهذا رأي جمهور الفقهاء المعاصرين (١)، بل قال الدكتور نزيه حماد: "وهذا السلم الموازي لا خلاف بين الفقهاء في جوازه ومشروعيته" (٢).
القول الثاني: منع السلم الموازي إلا للضرورة. وهو رأي الدكتور الصديق الضرير (٣).
أدلة القول الأول:
أدلة القول الأول هي أدلة السلم السابقة، وعدم وجود دليل يمنع من السلم الموازي (٤).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن السلم الموازي يتخذ حيلة للربا، وبخاصة إذا اتخذ هذا الأسلوب من السلم المتوازي بقصد التجارة والربح، وتكرر السلم المتوازي للمعاملة الأولى (٥).