Skip to content

فقه الهندسة المالية الإسلامية المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في السفتجة

فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي العنزي

Printed page ٣٠١

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث نهيًا صريحًا عن السفتجات (١).

نوقش: بأن الحديث لا يثبت عن النبي ﷺ (٢).

الدليل الثالث: عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود ﵄، قالت: أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسِينَ وَسْقًا تَمْرًا بِخَيْبَرَ وَعِشْرِينَ شَعِيرًا، قَالَتْ: فَجَاءَنِي عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ، فَقَالَ لِي: هَلْ لَكِ أَنْ أُوتِيَكِ مَالَكِ بِخَيْبَرَ هَا هُنَا بِالْمَدِينَةِ فَأَقْبَضَهُ مِنْكِ بِكَيْلِهِ بِخَيْبَرَ؟ فَقَالَتْ: لَا، حَتَّى أَسْأَلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: "لَا تَفْعَلِي فَكَيْفَ لَكِ بِالضَّمَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ"رواه البيهقي (٣).

وجه الدلالة من الأثر: بأن هذه المعاملة التي سُئل عنها عمر ﵁ سفتجة، وقد نهى عنها؛ مما يدل على تحريمها (٤).

نوقش: بأن الأثر ضعيف لا يصح الاحتجاج به (٥)، وقد روي عن بعض الصحابة جواز هذه المعاملة (٦)، وليس قول بعضهم حجة على بعض إلا بدليل.