القول الثاني: أن السُفْتَجة جائزة. وهو رواية عند المالكية (١)، ورواية عند الحنابلة (٢) اختارها ابن قدامة (٣)، وابن تيمية (٤)، وابن القيم (٥).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن علي ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» رواه الحارث بن أبي أسامة (٦).
وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث النهي عن قرض جر منفعة، وقد أجمع العلماء على معناه (٧)، والسُفْتَجة داخلة في هذا؛ لأنها تجر منفعة للمقرض بسقوط خطر الطريق عنه (٨).