فقه الهندسة المالية الإسلامية
Printed page ٢٨٩
المبحث الثالث: بيع العينة
المطلب الأول: تعريف بيع العينة
سبق تعريف البيع لغة واصطلاحًا (١). أما تعريف العينة في اللغة فهي مأخوذة من العين، وهو النقد الحاضر، وسميت عينة لحصول النقد لطالب العينة (٢).
وأما العينة في الاصطلاح: فـ"هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به" (٣)، وللعينة صور كثيرة في المذاهب الفقهية، وهذه أشهرها (٤).
المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع العينة
إقراض المال وأخذ الزيادة عليه ربا، وليسلم بعض الناس من الربا يقومون باستخدام الحيلة أو المخرج الفقهي ببيع سلعة على المشتري -المحتاج للمال-بثمن مؤجل ثم شرائها