فقه الهندسة المالية الإسلامية
القول الثاني: أن بيع الوفاء جائز.
وهو المذهب عند الحنفية (١).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن جابر بن عبدالله ﵄، قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا" رواه مسلم (٢).
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ نهى عن الثنيا، وهي أن يستثني البائع شيئًا مجهولًا من المبيع؛ لما فيه من الغرر (٣)، وفي بيع الوفاء اشترط البائع رد المبيع متى ما رد الثمن على المشتري، والمدة التي يرد فيها الثمن مجهولة؛ فهي من الثنيا الممنوعة بنص الحديث (٤).
الدليل الثاني: ما جاء عند أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ» (٥).
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ نهى عن الجمع بين السلف والبيع، وقد أجمع