Skip to content

فقه الهندسة المالية الإسلامية المطلب الأول: تعريف بيع الوفاء

فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي العنزي

Printed page ٢٧١

المبحث الأول: بيع الوفاء

المطلب الأول: تعريف بيع الوفاء

بيع الوفاء مركب إضافي من كلمتين: البيع، والوفاء، ولابد من تعريف كل كلمة على حده، ثم يتم تعريفه مركبًا منهما.

فالبيع في اللغة ضد الشراء، والبيع: الشراء أيضًا، وهو من الأضداد (١)، قال ابن فارس: "الباء والياء والعين أصل واحد، وهو بيع الشيء، وربما سمي الشرى بيعًا. والمعنى واحد" (٢).

والبيع في الاصطلاح هو: "مبادلة المال بالمال، تمليكًا، وتملّكًا" (٣). وله تعريفات أخرى قريبة من هذا المعنى (٤).

والوفاء في اللغة يدل على إكمال الشيء وإتمامه؛ ومن الوفاء: إتمام العهد وإكمال الشرط. ويقال: أوفيتك الشيء؛ إذا قضيته إياه وافيًا، وتوفيت الشيء واستوفيته، إذا أخذته كله حتى لم تترك منه شيئًا (٥).