فقه الهندسة المالية الإسلامية
Printed page ٢٧١
المبحث الأول: بيع الوفاء
المطلب الأول: تعريف بيع الوفاء
بيع الوفاء مركب إضافي من كلمتين: البيع، والوفاء، ولابد من تعريف كل كلمة على حده، ثم يتم تعريفه مركبًا منهما.
فالبيع في اللغة ضد الشراء، والبيع: الشراء أيضًا، وهو من الأضداد (١)، قال ابن فارس: "الباء والياء والعين أصل واحد، وهو بيع الشيء، وربما سمي الشرى بيعًا. والمعنى واحد" (٢).
والبيع في الاصطلاح هو: "مبادلة المال بالمال، تمليكًا، وتملّكًا" (٣). وله تعريفات أخرى قريبة من هذا المعنى (٤).
والوفاء في اللغة يدل على إكمال الشيء وإتمامه؛ ومن الوفاء: إتمام العهد وإكمال الشرط. ويقال: أوفيتك الشيء؛ إذا قضيته إياه وافيًا، وتوفيت الشيء واستوفيته، إذا أخذته كله حتى لم تترك منه شيئًا (٥).