Skip to content

فقه الهندسة المالية الإسلامية المطلب الأول: تعريف الهندسة المالية.

فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي العنزي

Printed page ٣١

وعرفته الجمعية الدولية للمهندسين الماليين بأنه: "التطوير والتطبيق المبتكر للنظريةِ الماليةِ والأدوات الماليةِ لإيجاد حلول للمشاكلِ الماليةِ المعقّدةِ ولاستغلال الفرصِ الماليةِ" (١).

وعرفه شوقي جباري بأنه: "عملية القيام أو تصميم أو تطوير أدوات مالية أو استحداث أدوات جديدة قصد التغلب على مشكلة التمويل" (٢).

وكل هذه التعريفات بمعنى واحد، وهي تشير إلى أن الهندسة المالية تتضمن ثلاثة أنواع من الأنشطة:

أولًا: ابتكار وتطوير أدوات مالية جديدة، لتلبي هذه الأدوات المبتكرة حاجات تمويلية جديدة، أو التطوير في العقود الحالية لزيادة كفاءتها، مثل بطاقات الائتمان، وأنواع جديدة من السندات والأسهم (٣).

ثانيًا: ابتكار آليات تمويلية جديدة من شأنها أن تكون منخفضة التكلفة، ومرنة وعملية، مثل التداول الالكتروني للأوراق المالية (٤).

ثالثًا: ابتكار حلول جديدة للإدارة التمويلية، مثل إدارة السيولة أو إدارة الإئتمان (٥).

وعليه فيمكن إجمال مفهوم الهندسة المالية بأنها ابتكار لحلول مالية، فهي ترتكز على عنصر الابتكار والتجديد (٦).