ففتوى الهيئة عبارة عن هندسة مالية إسلامية استخدم فيها التلفيق كأداة لهذه الهندسة.
وكذلك بيع المرابحة للآمر بالشراء مع الوعد الملزم هو عبارة عن هندسة مالية استخدم فيها التلفيق بين قول الشافعي بجواز المرابحة مع الوعد (١)، وقول ابن شبرمة (٢) بالإلزام بالوعد (٣).
والذي ينبغي مراعاته في التلفيق بين الأقوال الفقهية لأجل الهندسة الإسلامية للعقود أن يكون المهندس من أهل الاجتهاد، فإن لم يكن فعليه أن يعرض ما قام به من تلفيق لهندسة العقود على أهل الاجتهاد، أو أن يلتزم الشروط التي وضعها أصحاب القول الذين أجازوا تلفيق المقلد؛ كي يبتعد عن التلفيق الممنوع (٤).