Skip to content

فقه الهندسة المالية الإسلامية المطلب الأول: تعريف الرخص الشرعية

فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي العنزي

Printed page ١٤٣

المطلب الأول: تعريف الرخص الشرعية

الرخص في اللغة جمع رخصة، وتدل على التخفيف والتيسير واللين وخلاف الشدة، قال ابن فارس (١): "الراء والخاء والصاد أصل يدل على لين وخلاف شدة" (٢)، وقال ابن منظور (٣): "والرخصة: ترخيص الله للعبد في أشياء خففها عنه" (٤).

أما الرخصة في الاصطلاح فلها عدة تعريفات؛ فقد عرفها البزدوي الحنفي (٥): بـ"ما يستباح بعذر مع قيام المحرم" (٦)، وانتُقد هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لعدم شموله الرخصة الثابتة على خلاف دليل الندب (٧)، وبأنه متناقض؛ لأن الذي أبيح لا يكون حرامًا (٨).