Skip to content

تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان الباب الثالث: في أدلة الحنابلة نقلا ومعنى الباب الثالث: في أدلة الحنابلة نقلا ومعنى

تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان

مرعي الكرمي

Printed page ٨٠

إلى شهرين أو ثلاثة، فإن جميع /١ الشهور تُحسب بالأهلة، [وإن كان بعضها أو جميعها ناقصاً] ٢.

[فأما إن وقع مبدأ٣ الحكم في أثناء الشهر] ٤، فقيل تحسب الشهور كلها بالعدد، وقيل بل يكمل الشهر بالعدد والباقي بالأهلة.

وهذان القولان روايتان عن الإمام /٥ أحمد٦، أصحهما الثاني٧، وهو الصواب الذي عليه عمل المسلمين قديماً وحديثاً٨.

فإن كان الشهر الأول كاملاً كمل ثلاثين يوماً، وإن كان ناقصاً جعل تسعة وعشرين يوماً٩.

إذا تقرر هذا /١٠ فاعلم أن الشهر قد يزيد١١ وينقص.

قال عبد الله بن الإمام أحمد، حدثنا أبي١٢، قال: حدثنا محمد بن جعفر١٣، قال: حدثنا