Printed page ٨٠
إلى شهرين أو ثلاثة، فإن جميع /١ الشهور تُحسب بالأهلة، [وإن كان بعضها أو جميعها ناقصاً] ٢.
[فأما إن وقع مبدأ٣ الحكم في أثناء الشهر] ٤، فقيل تحسب الشهور كلها بالعدد، وقيل بل يكمل الشهر بالعدد والباقي بالأهلة.
وهذان القولان روايتان عن الإمام /٥ أحمد٦، أصحهما الثاني٧، وهو الصواب الذي عليه عمل المسلمين قديماً وحديثاً٨.
فإن كان الشهر الأول كاملاً كمل ثلاثين يوماً، وإن كان ناقصاً جعل تسعة وعشرين يوماً٩.
إذا تقرر هذا /١٠ فاعلم أن الشهر قد يزيد١١ وينقص.
قال عبد الله بن الإمام أحمد، حدثنا أبي١٢، قال: حدثنا محمد بن جعفر١٣، قال: حدثنا