تاريخ العرب القديم توفيق برو Earlier pages Printed page ٢٥١ بيع المعاومة:كأن يبيع الرجل ثمر شجره عامين أو ثلاثة أو أكثر, وهو بيع مجهول وغير مملوك. → Previous page Next page ←