Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ١/ ٧٦

بقوم من المسلمين، فيلزم عند ذلك دفعه، الأقرب فالأقرب (١).

وأما قوله: ((شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) فإنه إذا أُطلقت شهادة ألا إله إلا الله دخلت فيها: شهادة أن محمدًا رسول الله، فإحداهما لازمة للأخرى.