Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ١/ ٦١٤

٢. أنه لا بأس بالكلام بعد إقامة الصلاة.

٣. أنه لا تعاد الإقامة، ولو طال الفصل بينها وبين الأذان.

والمراد بالنوم هنا: النعاس الذي لا يزول معه الإحساس، فهذا لا ينقض الوضوء، أما النوم المستغرِق الذي يزول معه الإحساس فهو الذي ينقض الوضوء، وهذا هو الصواب (١)، كما في حديث صفوان بن عسال ﵁: ((وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ)) (٢)، وفي مسألة الباب أقوال كثيرة.

* * *