Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ١/ ٥٨٥

مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ المَرْأَةِ، ثُمَّ يُكْسِلُ، فَقَالَ: ((يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ المَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي)).

[خ: ٢٩٣]

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ المَلِيِّ عَنِ المَلِيِّ- يعني بِقَوْلِهِ: المَلِيِّ عَنِ المَلِيِّ- أَبُو أَيُّوبَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ- فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ، ثُمَّ لَا يُنْزِلُ قال-: ((يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ)).

[٣٤٧] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ بْنُ حميد قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ. ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ- وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، قَالَ: عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[خ: ١٧٩]

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الحُسَيْنِ قال يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قوله: ((إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ)) الماء الأول: ماء الغسل، والماء الثاني: ماء المني، أي: يجب الغسل إذا خرج المني، وهذا كان في أول الإسلام، كان الرجل إذا جامع زوجته ولم يُمْنِ غسل فرجه وتوضأ، وأجزأه ذلك عَنِ الغسل، ثُمَّ نُسخ هذا، فأوجب الله ﷾ الغسل بالجماع، بتغييب الحشفة في الفرج، أنزل أم لم يُنزل، كما سيأتي.

قوله: ((ثم يُكْسِلُ)) الإكسال: عدم إنزال المني.