Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ١/ ٥٧٤

بقضاء الصلاة أيام الحيض؛ لأنهم لا يقبلون خبر الواحد، ولا يقبلون إلا القرآن والسنة المتواترة.

- وفيه: بيان سعة رحمة الله تعالى، وإحسانه إلى عباده برفع المشقة عنهم؛ فإن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فلو كُلِّفت المرأة بقضائها لشقَّ ذلك عليها، أما الصيام فإنه عبادة سنوية لا يكون إلا مرة في السنة، فلا يشق قضاؤه.